0






بعد وأن يكتسب الشخص صفة التاجر وإلتزامه بالواجبات التي حددها له القانون ضمن له القانون أيضا مجموعة من الحقوق كما أشارنا الي ذلك اسفله :

 حقوق التاجر

 الحقوق المترتبة عن الاصل التجاري:

الاصل التجاري عبارة عن عناصر مادية و معنوية تتضافر لتشكل في مجموعها حقا معنويا مستقلا يسمى الاصل التجاري و يكون هدا الحق محلا للتصرفات القانونية

- المطلب الاول:مفهوم الاصل التجاري و مقوماته:

1- تعريف الاصل التجاري و تحديد طبيعته: 

أ‌- تعريف الاصل التجاري: عرفه الاجتهاد الفقهي "مجموع الاموال المادية و العنوية التي يقوم التاجر بتجميعها و استخدامها لغاية اشباع رغبات زبائنه"

م 79 م ت" هو مال منقول معنوي سشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية" 
ب‌- طبيعة و خصائص الاصل التجاري

1. الطبيعة القانونية للأصل التجاري: يتفق ان الاصل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تجتمع لتشكل وحدة قانونية مستقلة بداتها عن تلك العناصر لمشكلة لها، لكن اختلف حول طبيعة الاصل التجاري مما اسفر عن عدة نظريات ن المجموعة القانونية للاموال او الدمة المستقلة و نظرية المجموعة الواقعية للاموال تم نظرية الملكية المعنوية و هي الراجحة:

1- نظرية الملكية المعنوية: هي الغالبة و المؤيدة من طرف اغلب الفقه المعاصر تعتبر الاصل التجاري مالا منقولا معنويا يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله و التصرف يرتكز على عنصر الزبناء اكثر من ارتكازه على العتاصر المادية او على شخص التاجر و لباقته و تعتبر القيمة الحقيقية للاصل التجاري و باقي العناصر تكون في خدمة الزبائن و الاصل التجاري تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة كالملكية الادبية المحمية بدعوى الاستحقاق, و من التشريعات من يعترف لها بالاستقلال الداتي و المالي عن صاحبه و هناك من يعترف بالاستقلال المعنوي فقطاي انه مجموعة عناصر يتم تجميعها لتشكل وحدة اقتصادية واقعية و مستقلة عن عناصرها و ليس عن صاحبها م 79 م ت

 قصور في تنظيم مؤسسة الاصل التجاري: 

في ظل القانون المغربي الاصل التجاري مال منقول معنوي يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله فبتصرف فيه بالبيع و الرهن و الكراء و تقديمه حصة في شركة و غيرها من التصرفات القانونيةو من المؤاخدات:
 ليس مجموعة قانونية من الامواللان القانون لم يعترف به كدمة مستقلة عن دمة مالكه ما لم يكن في شكل شركة مسؤولية محدودة دات شريك واحد
 لم يجعل منه ضمانا خاصا للديون المتعلقة به بل تعتبره ضمانا عاما لدائني مالكه" تاجر او غير تاجر" يتزاحمون عليه دون اسبقية ف 1241 قلع
 لا يشمل الا بعض عناصر المقتولة يحيث لا يشمل كل الاصول التابثة "العقارات" و لا يشمل خصوم المقاولة "الديون"
 لا تشمل العقود بالرغم من الاهمية القصوى التي اصبحت تمثلها حاليا بالنسبة للمقاولات لانها في ظل الوضع التشريعي الحالي هي عقود التاجر و ليست عقود المقاولة تتبعه و لا تتبع الاصل التجاري
مؤسسة الاصل التجاري قاصرة على جعل المقاولة دات كيان قانوني مكتمل دلك ان المشرع لا ينظر اليها في داتها بل ينظر اليها من خلال المقاول خلاف الشركة
و الحال انه يجب عدم اعتبار التاجر كل شيء في المقاول و اهمال العناصر المخصصة لاستغلالها رغم انه المحور الدي قام بجمع باقي العناصر فلا بد من الاصل التجاري للمقاولة ان ينظر اليه ككيان مستقل عن التاجر له مصالحه و حقوقه و التزاماته المستقلة عن التاجرتتعلق به حقوقه و مصالحه و مصالح و حقوق الاغيار من دائنين و عمال و المصلحة العامة الاقتصادية ككل 

2. خصائص الاصل التجاري: 

أ‌- الاصل التجاري مال منقول معنوي: مما يترتب عنه استبعاد احكام العقار " و ان كان يستغل فيه" ضمن عناصر الاصل التجاري، و رغم احتوائه عناصر مادية فلا يخضع الى احكامها مثل قاعدة" حيازة المنقول سند الملكية" لانه مال منقول معنوي و ليس مادي متاله ان اشترى شخصين نفس الاصل بنية حسنة لاخد بقاعدة الاسبق تسجيلا في السجل التجاري حتى و لو سبق المشتري التاني تسلمه,

ب‌- الاصل التجاري دو صفة تجارية: لوجوده وجب بالضرورة مزاولة نشاط تجاري م 76 م ت ادن المحل المخصص لنشاط مدني كالمحاماة و الهندسة لا يعتبر اصلا تجاريا ربما اكبر اتساعا من الاصل التجاري:

أ‌- الاصل التجاري و المقاولة: الاصل التجاري منظومة قانونية و فكرة مجردة اما المقاولة فمنظومة اقتصادية تتضمن العنصر البشري و الراسمال و الديون و العقارات خلاف الاصل و هي تحتوي الاصل التجاري كعنصر محوري اضافة الى عناصر اخرى ادن هي اشمل منه و هما معا لا يتمتعان بالشخصية المعنوية

ب‌- الاصل التجاري و الشركة:الشركة مفهوم قانوني لمجموعة من الاموال و الاشخاص يعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية باستتناء شركة المحاصة خلافا للاصل التجاري هدا الاخير جزء منها اي ان الشخص المعنوي كالطبيعي يمكن ان يملك الاصل التجاريو هو اصل تابث في محاسبة الشركة تحت عنوان الحقوق المعنوية الملحقة بالاصول التابثة,

2- العناصر المشكلة للاصل التجاري:

حسب م 80 م ت الاصل التجاري يتكون من عناصر مادية و معنوية
أ‌- العناصر المادية: اشياء مادية منقولة غير العقارية و هي المعدات و الادوات و البضائع:

1) المعدات و الادوات: مجموعة من التجهيزات و الالات و الادوات المعدة لاستغلال الاصل التجاري دون ان تكون معروضة للبيع الا تحولت الى بضائع : مكاتب مقاعد لالت صناعية ووسائل نقل و يشترط فيها ان تكون ملكا لا كراء و ضمن المحاسبة تندرج مثل العقارات ضمن الاصول المادية الثابتة للمقاولة ، قانونيا هي اموال منقولة و لا تتحول الى عقار بالتخصيص الا اجدا كانت هي و العقار مملوكة لشخص واحد وتم رصدها لخدمة العقار و تتبعه في مآله و يشملها الرهن الواقع على العقار

2) البضائع: مجموع منقولات معروضة للبيع مصنعة او نصف مصنعة او مواد اولية، ولكي تكون من الاصل التجاري يجب ان ينظر اليها كوحدة قائمة بداتها لا كمفردات مستقلة و هي عنصر غير تابت في الاصل التجاري لان قيمتها تتغيرو هي تستبعد من الرهن الاصل التجاري لان رهنها يقتضي نقل حيازتها للمرتهن و هي تخضع لتقويم خاص حالة بيع الاصل
ب‌- العناصر المعنوية: يقصد بها باقي العناصر غير المادية التي دكرت في المادة 80 م ت و هي الزبائن و الاسم و الشعار التجاريو الحق في الكراء و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و الرسوم و النمادج الصناعية و كل حقوق الملكية الصناعية او الادبية او الفنية الملحقة بالاصل التجاري :

1- الزبائن و السمعة التجارية: اهم عنصر حسب الفقهاء الزبناء بل هو الركن الدي تدور حوله العناصر الاخرى من خلال العائدات المباشرة منهم تسخيرا لباقي العناصر و يشترط فيهم:

- ان يكونو فعليين مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمحل و ليس افتراضيين او احتماليين
- ان يكونو تابعين للأصل التجاري اي ان لا يكونة مرتبطين باصل تجاري يلبي لهم نفس الحاجات و هدا الشرط لا يمكن ضبطه

2- الاسم و العنوان التجاري: الاسم التجاري هو الاسم الخاص الدي يتخده التاجر و يعرفه به الزبائن و يظهر على واجهة المتجر و كافة مطبوعاته قديكون اسمه او اسما مبتكرا و الاسم التجاري يمكن تفويته مستقلا او مع الاصل التجاري و يملكه التاجر بمجرد تسجيله في السجل التجاري فيصبح محميا من المنافسة الغيلا مشروعة و تفاديا يضيف المشتري مثلا المحل السابق لفلان

3- الشعلر: يضاف الى الاسم يكون صورة رمز او اشارة توحي بنوع النشاط الممارسو يجب ان يكمون مبتكرا لا صلة له بالاسم المدني و يكون محميا من المنافسة غ مشروعة بمجرد السبق و ليس التسجيل ويمكن التصرف فيه مستقلا عن الاصل التجاري

4- حق الايجار واو الحق في الكراء: اهم العناصر المعنوية للاصل التجاريهو حق معنوي مستقل عن العقار الدي يمارس فيه النشاط التجاري فهو حق الدائنية الدي يتمتع به المكتري قبل العقار الدي يستغل فيه اصله التجارفيمكنه من الانتفاع بالمحل طيلة مدة الكراء و المطالبة بتجديد العقد و التعويض عن رفض التجديد و هو عنصر معنوي لبقاء الاصل التجاري و استمراريته و يمكن التصرف فيه بصفة منفردة

5- الكراء من الباطن: منعه المشرع بمقتضى ظهير 1955 لكن استتناء يجوز الاتفاق عليه

6- حقوق الملكية الصناعية و التجارية:

أ‌- براءات الاختراع: هو تلك الشهادة التي يحصل عليها مخترع من الدولة اعترافا له يحق استغلالها مدة 20 سنة من تاريخ ايداع طلب البر اءة م 17 و بعدها يصبح حقا مشاعا ف 26 من ظهير 1916 و عند بيع الاصل التجاري فانه يشمل البراءة متى سجلت باسم المالك البائع

ب‌- الرسوم و النمادج الصناعية: مزيج من الخطوط و الالوان تطبع على المنتوجات اما النمودج فهو القالب الدي تستخرج بواسطته منتوجات معينة فهي مبتكرات فنية للرونق و الجمال تعطي صاحبها حق الاستغلال و البيع شرط ايداعها في مكتب حماية الملكية الصناعية و الفنية و اثبات اسبقية الابتكار

ت‌- العلامات التجارية: العلامات الفارقة او علامات الصنع توضع على بضاعة التاجر و تميزها عن غيرها من البضائع المنافسة عبارة عن اسم مميز او نقش او حروف او ارقام او رسوم او خليط منها وهي اهم علامة يعرف بها المنتوج و لحمايتها توضع و تسجل لدى مكتب المغربي للملكية الصناعيةو لحمايته دوليا يسجل و يوضع لدى المكتب الدولي للحماية الصناعية لتوقيع المغرب على اتفاقيتي لاهاي و مدريد يعنى كل ما سجل دوليا محمي وطنيا

ث‌- حقوق الملكية الادبية و الفنية: هي حقوق المؤلفين عل مؤلفاتهم و مصنفاتهم الفنية و الادبية و هي اساسية للاصل التجاري مثل دور النشر التي تبيع مؤلفات لاجل الربح

ج‌- فللمؤلف حق دهني يخول له التصرف في انتاجه بكل حرية له ان ينشره او يفوته للغير ومتى نشره له حق مالي و ينتقل الحق للخلف ليستفيد منه لمدة تزيد عن 50 سنة و يصبح ملكية عامة
ت‌- العناصر المستثناة من الاصل التجاري:تستثنى بعض العناصر من تكوين الاصل التجاري فلا تنقل معه بالبيع او غيره من التصرفات :

1- العقارات: العقار التي يحتوي الاصل التجاريو العقارات بالتخصيص اي المعدات و الادوات التي يستعملها مالك الاصل في عقار يملكه كدلك ادا بيع الاصل لا تباع معه الا ان تباع بعقد مستقل

2- الديون و القروض: الديون الناتجة عن الجانب السلبي لمحاسبة التاجر و القروض الاموال التي يقترضها التاجر لتسيير شؤونه التجارية فهما حقان شخصيان مرتبطة بدمة التاجر دون الاصل التجاري لانه يملك دمة مستقلة

3- العقود و الصفقات: لاتنتقل مع الاصل الا ادا اشترط دلك تفاديا للاثر السلبي للعقود و يلتزم المشتري الجديد بعقود الشغل المبرمة مع البائع ف 754 قلع و عقود التأمين التي تتبع الشيء المؤمن عليه

4- رابعا المستندات المحاسبية: تظل في ملكية البائع و عليه الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات مع حفظ حق المشتري في الحصول على المعلومات الضرورية التي تتضمنها تلك المستندات عن السنوات الثلاث الاخيرة


- المطلب التاني: الحماية المقررة للاصل التجاري:

تم التطرق الى الحماية فيما يتعلق بالحماية من المنافسة الغي شرعية فننتطرق الى حماية الحق في الايجار:
- البند الاول حماية الحق في الايجار: اغلب التجار يكترون محلات لتجارتهم و تعتبر عنصرا اساسيا في نشاطهم و قد حماه المشرع بظهير24ماي 1955 

أ‌- نطاق تطبيق ظهير 1955 

1- من حيث الاشخاص: يطبق على كل تاجر و صانع و حرفي، م6 م ت عكس القانون القديم لم يشر الى الحرفي

2- من حيث العقارات: المحل الدي يزاول فيه التاجر او الصانع او الحرفي نشاطه و على المحلات الملحقة بالمحل التجاري الاصلي كالمخازن و المكاتب شرط ان تكون لازمة لاستغلاله و مكتراة لنفس الهدف المشترك مع المحل الاصلي و بموافقة المكري الصريحة و المكتوبة، و على الاراضي عارية ام بيضاء ثم شيد عهليها التاجر ابنية لاستتماره التجاري شريطة موافقة المالك كتابة,

3- حالات عدم تطبيق الظهير:
- على عقود الكراء الطويلة الامد " ازيد من 10 سنوات و اقل من 40 سنة" لخضوعها لمدونة الحقوق العينية
- عقارات الاحباس ما لم يكن تملك فيها حقوقا مشاعة 3 ارباع
- الاملاك الخاصة للدولة او الجماعات المحلية التي يمارس فيها نشاط تجاري للمصلحة العامة ف 40 متال كراء المطاعم الجامعية و الاستنساخ
- على كراء الاصل التجاري او التسيير الحر لانه عقد يجمع ما بين المالك للاصل التجاري و المسير الحر و يطبق ان كان المحل مكترى منهم
- عقود الائتمان الايجاري و لا محلات السكنى ما لم يتعلق بمحل تجاري و سكني في نفس الوقت
ب‌- شروط تطبيق ظهير 1955: 

1- وجود عقد كراء: ان يكون موضوعه منصبا على الاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان لا يكون طويل الامد و ان تمر على ابرامه سنتين مكتوبا او 4 ان كان شفويا شريطة سنوات متتالية

2- استغلال اصل التجاري: يجب ان تكون المحلات معدة لاصل تجاري و استتنى بعضها رغم كونها ليست بدلك متال: المدارس الخاصة

3- ضرورة الحصول على موافقة المكري: لتطبيق الظهير وجب الحصول على موافقة المالك لاستعمال المحل الصناعي او التدجاري او الحرفي,

ت‌- وسائل حماية حق الكراء: ظهير 1955 و لاهمية المحل المكترى للتاجر فهو يحميه في مواجهة المكري، بالزامه بتجديد عقد الكراء التجاري او الحصول على تعويض عادل مقتبل الافراغ في حالة الرفض

1- تجديد عقد الكراء التجاري: خلافا لانتهاء عقود الكراء حسب ف 687 من ق ل ع نص ظهير 1955 على شروط خاصة في الفصل 6 لدلك :" لا ينتهي العمل بعقود الكراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هدا الظهير الا ادا وجه للمكتري طلب الافراغ قبل انقضاء العقد بستة اشهر على الاقل دون الالتفات ال اي شرؤط تعاقدي مخالف لما دكر حيادا على الفصلين 687 و 689 من قلع" ادن ة لابد من توجيه اندار قبل 6 اشهر من انتهاء العقدة الا تم تجديد العقد تلقائيا و ضمنيا و لو وجد شرط مخالف
أ‌- التجديد التلقائي: ادا لم يوجه للمكتري اي اندار في الاجل المدكور و استمر المكري في الحصول على واجباته يمدد العقد تلقائيا لنفس المدة التي مرت و للمكتري التمسك بالتجديد تلقائيا او قضائيا
ب‌- التجديد بناء على طلب المكتري: التجديد يكون مطلوبا و عليه ابداء نيته في مواصلة العقد قبل نهايته ان لم يتوصل بالاندار بالافراغ في ابانه ف 6 ظ 1955 و ادا توصل بالاندار عليه سلوك مسطرة الصلح حماية لحقوقه التجارية، فادا لم يتوصل باي حل رضائي يطلب التجديد بواسطة التبليغ عن طريق كتابة الضبط او رسالة مضمونة مع اشعلر بالتوصل ف 7 ظ 1955 و على المكري الرد خلال 3 اشهر فان قبل يناقش بنود العقد من جديد او يتركها على حالهافان لم يرد المكري خلال 3 اشهر عن تاريخ التوصل لا موافقة و لا رفضا جعل المشرع من صمته قرينة على الموافقة على التجديد بنفس الشروط ف 6ظ 1955 و لو اجاب بالرفض وجب عليه التعويض ان كان محلا

2- التعويض عن رفض الطلب:

للمالك رفض التجديد وهدا حق مطلق لكن ملزم بالتعويض ان كان سبب الافراغ غير مبني على اساس غير قانوني و لم يقم بالتعليل,
أ‌- تعليل الانذار بالافراغ: حدد المشرع الاسباب القانونية لطلب الافراغ في:
- اثبات وجود سبب خطير و مشروع كاخلال المكتري بشروط العقد
- اثبات ان البناية لم يتعد امنة بصدور امر اداري بهدمها 149 ظ 
- الرغبة في تعلية البناء ف 15 ظ
- الحاجة الى تحويل المحل الى سكنى 16 ظ 
مع شروط: 
- اثبات وجود تلك الاسباب 
- انها كانت قائمة وقت توجيه الاندار بالافراغ الى المكتري
- ان يكون المكتري على علم بالاسباب
- ان تكون اسباب قانونية طبقا للفصل 11 من الظهير 
تحت طائلة عدم قبول دفعه بعد التجديد
ب‌- جزاء عدم تعليل الاندار او عدم صحة الاسباب:
حسب الفصل 6 من الظهير ادا لم يكن الاندار معللا ا وان المكري تشبت بسبب غير قانوني او لم يضمن الفصل 27" فلا يستطيع ان يدفع ضد المكتري بسقوط حقه في طلب التجديد او التعويض هدا الاخير عليه ان يلجأ الى مسطرة الصلح فان فشل لجأ الى دعوى الموضوع:

 قاضي الصلح: لا يفصل في الموضوع انما بلجأ اليه المكتري تحت طائلة سقوط حقه في التجديد او التعويض، القاضي يقوم بالصلح بين الطرفين فادا قبل المكري الصلح فله سلطة حسم النزاع حول شروط العقد فاد رفض المكري يحررمحضر يسجل فيه دفوعات المكتري و مبلغ التعويض المحتمل دفعه للمكتري

 محكمة الموضوع: ترفع اما المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بمحضر عدم الصلح لمنازعة في التجديد او التعويض الاجل تحت طائلة فقدان حق ممارسة هده الدعوى 
بعد رفع الدعوى تنظر المحكمة في اسباب الافراغ فان تبث لديها عدم صحتها و تميك المكري بالافراغ فتحكم بالتعويض ضد المكري يعادل ما لحق المكتري من ضرر جراء الافراغ مع الاعتداد بما لحقه من خسائر و ما فاته من ارباح، و التعويض يكون قليلا او كثيرا او عدمه حسب الاحوال,

 حالة التعويض الكامل: 

يكون لعدم وجود موجب للافراغ المكتري، فيغطي كل الاضرار التي ستلحق المكتري نتيجة الفراغ و ما سيفوته من ارباح ف 10 ظ 1955 و يشترط ان لا يقل التعويض عن قيمة الاصل التجاري ما لم يثبت المكري ان الضرر اخف من القيمة المدكورة

 التعويض الجزئي: 

- ادا اراد المكري هدم البناء و اعادة بنائه م 12 ظ يعوضه بما يعوض الضرر دون ان يتجاوز كراء ثلاث سنينحسب السعر المعمول به وقت الافراغ مع البقاء في المحل الى حين بداية اشغال الهدم و له حق الاسبقية لكرائه بعد البناء
- تعويض لا يتجاوز كراء سنتين مع البقاء في المحل الى حين بداية الاشغال15 ظ
- حالة الاحتياج السكني: لا يتجاوز التعويض اجرة 5 سنوات

 حالة عدم استحقاق اي تعويض: حالتان هما:

- ادا اثبت المكري ضده سببا خطيرا و مشروعا يبرر استرجاع المحل دون تعويض من امتلة الاسباب الخطيرة ما يلي:
 استعمال المكتري المحل في غير ما اعد له
 اهمال صيانة المحل بشكل سبب له ضرر كبيرا
 عدم اداء السومة الكرائية التي حل اجلها او اعطاء شيك دون مؤونة للكراء
- ضرورة هدم البناء كليا او جزئيا بقرار من السلطة الادارية كما لو كان اصبح يشكل خطرا على سيلامة العاملين و الزبناء

إرسال تعليق

القراء الأعزاء، يمكنكم التعليق على جميع المواضيع بحرية تامة، بشرط إحترام رأي الاخر وعدم الإساءة اليه وشكر جزيلا