0










بمجرد إكتساب الشخص صفة التاجر مباشرة وبقوة القانون يترتب على هذا الإكتساب مجموعة من الأثار كالأتي :



 اثار اكتساب صفة تاجر 

التزامات التاجر:



المبحث الاول: التزامات مستحدثة: الالتزام بفتح حساب بنكي و مسك محاسبة منتظمة و المحافظة على المراسلات 


مطلب أول: -الالتزانم بفتح حساب بنكي: دلك العقد الرضائي بين التاجر و البنك يكون على شكل حساب للاطلاع و هو الغالب او حساب للاجل او حساب الوديعة وهناك اختلاف حول حرية البنك من قبةول طلب فتح الحساب من عدمه 

مطلب تاني: الالتزام بمسك محاسبة منتظمة: منصوص عليه في المادة 19 من م ت ف 1 و تفرض عليه مسك محاسبة منتظمة طبقا لاحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية " 

1- شروط ووثائق المحاسبة المنتظمة:

أ‌- شروط المحاسبة المنتظمة:لدلك لابد من: 

1- يجب ان يسجل في محاسبته كل الحركات المتعلقة باصول و خصوم منشأته اي جميع المعاملات المتعلقة ببالاصول التجارية "اصل تجاري" و المادية"عقارات و ادوات" و كدلك ديون المقاولة

2- يجب ان تكون الحركات متسلسلة زمنيا عملية عملية و يوما بيوم

3- تبيان مصدر كل حركة و محتواها و الحساب المتعلق بها بالفاتورة مثلا

ب‌- انواع الوثائق المحاسبية:نوعان الدفاتر المحاسبية و الاوراق المحاسبية 

1- الدفاتر المحاسبية: ثلاث انواع الفتر اليومي دفتر الاستاد او الدفتر الكبير و دفتر الجرد:

أ‌- الدفتر اليومي:JOURNAL اهم الوثائق المحاسبية و الاكتر بيانا لحقيقة المركز المالي للمقاولة تقيد فيه جميع المعاملات التجارية يوميا . وهو وسيلة قوية للاثبات.

ب‌- الدفتر الكبير او الاستاد: م 2 م ت تجمع فيه القيود التي تمت في الدفتر اليومي و يتم فيه التسجيل و فق قائمة حسابات التاجر على الشكل التالي:

-اقساما لحسابات وضعية المنشأة التجارية" حسابات التمويل الدائم و حساب الاصول و الخصوم و حسابات الخزينة"
- قسم للحسابات الادارة و التدبير " حسابات التكاليف و العئدات و الناتج"
- اقسام حسابات الخاصة "حسابات نظانمية و تعهدات و ظمانات و ائتمانات ايجارية و حسابات اخرى خاصة"
ت‌- دفتر الجرد او الاحصاء: الزم المشرع التاجر به يتضمن قيمة عناصر اصول المنشأة و خصومها على الاقل مرة في السنة في اخر كل دورة محاسبية و يجب ايداع هدا الدفتر بكتابة الضبط لتوقيعها و ترقيمها قبل العمل بها

2- القوائم التركيبية السنوية: 

أ‌- مشتملات القوائم التركيبية: فق 2 م 9 من ق المحاسبة تتركب من:

- الموازنة 
- حسابات و عائدات و تكاليف الدورة المحاسبية
- قائمة ارصدة الادارة
- جدول التمويل
- قائمة المعلومات التكميلية
ب‌- اشهار القوائم التركيبية:

2- فوائد وثائق المحاسبة: 

- تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام مرآة صادقة للمركز المالي و التجاري للتاجر و مقياس النجاح
- وسيلة للاثبات في مواجهة التاجر او لصالحه في المسائل القانونية التي تصادفه حالة التصفية القضائية 
- وسيلة لتقديرالضرائب التي يلتزم بها التاجر لادائها

3- حجية محاسبة التاجر: 

أ‌- حجيتها فيما بين التجار: المحاسبة حسب المشرع الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة للاثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و ادا وقع نزاع بيت التجار يشترط المشرع لاعتبار المحاسبة و سيلة للاثبات:
 ان تكون المحاسبة منتظمة
 ان يكون النزاع بين تاجرين
 ان تكون المعاملة المراد تباتها معاملة تجارية
 تضيف المادة 11 من القواعد المحاسبية شرطا اخر ان تكون المحاسبة صورة صادقة للوضعية المالية للمنشأة او المؤسسة التجارية و تكون كدلك ان كانت مطابقة لواقع الحياة التجارية و المالية للتجار
ب‌- حجية المحاسبة بين التاجر و غير تاجر: 
م4 ق ت لا يمكن مواجهة الطرف الدي يعتبر العمل بالنسبة اليه مدنيا بقواعد القانون التجاري ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف دلك، فمن البديهي ان يواجه بالمحاسبة لانه لا يملكها ,
لكن يمكن استتناء مواجهة الغير بمحاسبة التاجر المتعامل معه في حالة ادا رضي هو بدلك صراحة او ضمنا او ادا قضى نص خاص بهده الامكانية م 21 ق ت
مواجهة الغير للتاجر بمحاسبته:
و يمكن للغير ان يواجه التاجر بمحاسبته حسب الفصل 20 م ق ت :يجوز للاغيا ران يحتجوا ض 
د التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة" لانه اثبات صادر عنه و لا يمكنه انكاره
ادا انكر التاجر او اخفى مستندلته جاز للقاضي ان يوجه اليمين الى الطرف الاخر لتعزيز طلبه " فصل 25
مطلب ثالث: الالتزام بالمحافظة على المراسلات: تعتبر من الوثائق المعتمدة في الاثبات في الميدان لتجاري اضافة الى الفواتير و الوثائق المحاسبية فلم يغفلها المشرع فالزم التاجر بان يرتب مراسلاته الواردة عليه و المراسلات الصادرة منه و ان يعمل على حفظها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها م 26 ق ت 


- المبحث التاني: الالتزامات المكرسة من القانون القديم: 

- مطلب أول: الالتزام بالتقييد بالسجل التجاري: خصص له المشرع ف 27 ال 78 من ق ت 

أ‌- تعريف: اداة رسمية تمسكها كتابة الضبط بالمحكمة التجارية ف المدن المتواجدة بها و في حدود دائرتها و بالمحكمة الابتدائية خارج دائرة المحكمة التجارية و المدن التي لا تتواجد بها المحاكم التجارية يقيد فيه التجار و الشركات التجارية مغاربة و اجانب لتمكين الغير من معلوماتهم و نشاطهم المزاول 

ب‌- انواع السجل التجاري: 

1- السجل التجاري المركزي: م 16 ق الملكية الصناعية " يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية" هو مؤسسة عمومية مقرها بالدارالبيضاء من مهامه تجميع بيانات السجلات المحلية بتلقيه النظائر و المستندات منها كل اخر شهر

2- السجلات التجارية المحلية:

- تعريف: هو سجل ممسوك بكتابة الضبط المحكمة المختصة تحت اشراف رئيس المحكمة او قاض معين من طرفه كل سنة م 28 م ت و هو نوعان:

أ‌- سجل ترتيبي: نمودج5 السجل لاالعام تسجل فيه جميع التصريحات الواردة عليه سواء من التجار او الشركات ترتب حسب التلقي و يتسلسل الارقام الى اخر السنة فيبدأ ترقيم جديد

ب‌- سجل تحليلي: نمودج 6 تسجل فيه المعلومات بشكل مفصل تخصص صفحتان لكل تاجر او شركة مع اعطائه لرقما تحليليا مزدوجا للتجار و احاديا للشركات و تبقى الارقام التحليلية متسلسلة الى ماى لا نهاية لعدم تكرار اارقام

ت‌- مهام كتابة الضبط: 

موظفو كتابة الضبط يتلقون التصريحات و التعديلات و التشطيبات وتلقي العقود الواردة على الاصل التجاري من رهون و تجديدها و رفعها و حجوزات تحفظية و تنفيدية و تلقي عقود ووثائق الشركاتالمودعة 

1- التسجيلات : تسجيل التجار و الشركات داخل 3اشهر الموالية لفتح المحل التجاري او شراء الاصل التجاري او تأسيس الشركة

أ‌- ال أكد من الادلاء بالوثائق المطلوبة

ب‌- التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للقانون

ت‌- التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للوثائق المدلى بها

2- التعديلات: وفق نمودج 4 في السجل التحليلي برقم جديد في نفس الصفحة مع الادلاء بالوثائق النتبتة للتعديل

3- التشطيبات: 

أ‌- تشطيبات بناء على طلب: بتوقف النشاط بموت التاجر او نقل المقر الرئيسي الى نفود محكمة اخرى ، لا يشطب على نقل شركة الا بعد الادلاء بما يفيد التسجيل في المقر الجديد

ب‌- التشطيب التلقائي: يكون بناء على امر رئيس المحكمة م 56ى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من مزاولة نشاط تجاري او توفي بعد سنتين او توقف النشاط لمدة 3 سنوات و الشركة يشطب عليها بمجرد اختتام مسطرة التسوية او التصفية القضائية و حل الشركة يشطب عليها بعد ةانصرتام 3 سنوات من قرار الحل

4- تسجيل العقود و التحملات الواردة على الاصل التجاري

5- تسليم الشهادات: شهادة بصحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري نمودج 7، شهادة التسجيل نمودج 9، شهادة عدم وجود اي تسجيل نمودج 11، شهادة اتياث تشطيب التقييد نمودج 13، و شهادة بعدم التسوية او التصفية القضائية نمودج 14،

ث‌- مهام رئيس المحكمة او القاضي النكلف بالمراقبة

- مراقبة السجلات و التأشير عليها اخر كل شهر 
- اخطار النيابة العامة بكل تصريح يدلي به التاجر بسوء النية ف 64
- الامر بالتشطيب على التسجيلات المخالفة للقانون ف 78
- مراقبة وضعية المقاولة حسب المادة 548 م ت لاتخاد التدابير الالزمة لتصحيح اي اعوجاج في وضعيتها
- اصدار التراخيص باداء كلي او جزئي للديون السابقةللامر القضائي بالتوقف الوؤقت للاجراءات خلال فتح التسوية الودية 554 556

ج‌- وظائف السجل التجاري: 

1- الوظيفة الاخبارية و الاشهارية: لكل من له المصلحة ان يحصل على كل المعلومات عن التاجر، النشاط و الرهون و الحجوزات و الائتمانات ووضعية التسيير بناء على تكريس المشرع بعلانية السجل التجاري

2- الوظيفة الاقتصادية: المعلومات التي تغدي بها مكاتب السجلات التجارية الجهات المسؤولة عن وضعيات التجار الطبيعيين و المعنويين لاخد تصور شامل للتوجه الاقتصادي و التخطيط بكل نجاعة 

3- الوظيفة القانونية: 

أ‌- حجية التسجيل تجاه التاجر: هو قرينة بسيطة على اكتساب الشخص المقيد صفة تاجر اي ليس دليلا قويا على انه تاجر م 58" يفترض على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف دلك" و هدت ما قضت به عدة احكام و قرترات المجلس الاعلى
ب‌- حجية التسجيل اتجاه الغير: لايجوز للملزم بالتقييد في السجل التجاري و لم يفعل ان يحتج بصفته التجارية امام الغير ، و يمكن الاحتجاج بالبيانات المسجلة من طرف التاجر في مواجهة الغير ، و رغم دلك يبقى ملتزما بالتزاماته المترتبة عن صفته تاجر 59 م 

ت‌- : اثار القيد بالنسبة للشخص المعنوي: 

1- بالنسبة لصفة تاجر: بالنسبة لصفة تاجر فمثله مثل الطبيعي حيث ان التقييد مجرد افتراض الى حين اثبات العكس

2- بالنسبة للشصية المعنوية: لا تكتسبها الا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري فتكتسب لاسم مستقل و دمة مستقلة و لها الحق في التقاضي

ح‌- جزاء عدم القيد في السجل التجاري: اضافة الى الالتزام الادبي للتقييد فهو التزام جبري مقرون بالعقاب

1- الملزمون بالتقييد في السجل التجاري: حسب المادة 37 هم:

أ‌- الاشخاص الطبيعيون مغاربة او اجانب يزاولون نشاطا تجاريا بالمغرب

ب‌- الاشخاص المعنويون مغاربة او اجانب يزاولون نشاطهم بالمغرب

ت‌- كل فرع او وكالة لكل مقاولة مغربية او اجنبية

ث‌- المؤسسات العامة المغربية دات الطابع الصناعي او التجاري الخاضعة حسب قوانينها الى التسجيل في السجل التجاري مثلا بنك المغرب فهة شخص معنوي بصفة تاجر 

ج‌- كل مجموعة دات نفع اقتصادي

2- العقوبات المقررة لعدم التسجيل: نص عليه الجزْء الرابع من م ت ، وهي جزاءات ضده بعد اجل شهر عن الاندار الموجه اليه" عمليا لا يتم ارسال الاندار" و هده العقوبات هي:

أ‌- الغرامة المالية: ما بين 1000 و 5000 درهم ضد التاجر او المسير او عضو من اعضاء الادارة او التدبير او التسيير او مدير وكالة او شركوة تجارية ، و تطبق نفس الغرامة عند التقييد عدة مرات تحت ارقام مختلفة او عدم تطبيق م 49 باغفال الاشارة بعض البيانات او تصدير فاتورة لم يدكر عليها رقم التسجيل و مكانه

ب‌- الحبس او الغرامة او هما معاا: من شهر الى سنة وغرامة ما بين 1000 و 5000 درهم او احداهماضد كل من ادلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله بالسجل التجاري م 64 و نفس العقوبة من ضمن بيان غير صحيح بسوء نية
و هدا لا يمنع من تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء م 67و 68"
تأمر المحكمة بتدارك التقييد في اجل شهرين و ادا لم يتم جاز اصدار غرامة جديدة بل يمكن اغلاق المحل ادا تعلق بوكالة او فرع لمؤسسة توجد خلرج المغرب م 63 م ت

مطلب تاني: الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة: نظم المشرع حرية الاسعار و المنافسة من خلال ظهير 225,001 لتنظيم منافسة حرة و حمايتها بما يعود دلك من نتائج ايجابية على المستهلك و ضمان النزاهة في العمليات التجارية و بدلك حارب المنافسة الغير مشروعة:

- البند الاول: مفهوم المنافسة الغير مشروعة: كل ما يخالف العادات و الاصول المرعية في المعاملات التجارية" اتفاقية باريس هي" كل فعل منافسة مخالف للشرف في المجال الصناعي و التجاري" المشرع سكت عن التعريف في قلع و تداركه في قانون الملكية الصناعية م 184:"يعتبر عملا من اعمال المنافسةغير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى و اعراف الشرف في الميدان الصناعي و التجاري’’’’"

- البند التاني: بعض صور المنافسة غير المشروعة: من قلع ف 84 و في قانون الملكية الصناعية 184
حسب م 84 قلع:

 استعمال علامة تجارية او اسم يماثل تقريبا ما هو تابث قانونا لتاجر معروف من قبل
 استعمال علامة او لوحة او كتابة او لافتة او اي رمز اخر يماثل ما سبق استعماله قانونا
 اضافة الى اسم احدى السلع الفاظا معينة لايقاع الجمهور في الغلط
 حمل الناس على ان شخصا حل محل مؤسسة معروفة او انه يمثلها
 و هناك حالات اخرى تركت لسلطة القاضي التقديرية
اما صورها من قانون الملكية الصناعية م 184:
 جميع الاعمال كيفما كان نوعها و التي يترتب عنها باية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري

 الادعاءات الكادبة في مزاولة التجارة ان كانت تسئ الى احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري
 البيانات او الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة ان توقع الجمهور في الغلط حول طبيعة البضائع او طريقة صنعها او مميزاتها او قابليتها للاستعمال او كميتها
ادا قام التاجر الى استعمال المنافسة الغير مشروعة يوجب التعويض و الكف عن الاستمرار، 
- البند الثالث: شروط دعوى المنافسة الغير مشروعة: هي نفسها شروط دعوى المسؤولية التقصيرية:
 الخطأ: احدى الاعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة
 الضرر: نقص الزبناء انخفاض المعاملات انخفاض الارباح و اثبات الضرر 
 العلاقة السببية تشترط العلاقة بين الخطأ و الضرر بوقوع تنافس غير مشروع بين تجار يمارسون نشاطا مشابها و يتنافسون على نفس الزبناء

- البند الرابع:المحكمة المختصة: حسب قانون الملكية الصناعية، دعوى مدنية م 185 ق م ص و المادة15 ق م ص خصتها باختصاص المحكمة التجارية و كدلك م 5 من م ت 

و المادة 185 ق م ص تفيد عدم امكانية اللجوء الى القضاء الجنائي و لو تعلق باعتداء على 
المحكمة تقضي بالتعويض ان كان له محل ووقف الاعمال الغير المشروعة و مصادرة المنتوج المتنافس فيه و الامر باجراء النشر و اعلام الجمهور لرفع الخلط و اللبس 

إرسال تعليق

القراء الأعزاء، يمكنكم التعليق على جميع المواضيع بحرية تامة، بشرط إحترام رأي الاخر وعدم الإساءة اليه وشكر جزيلا