0








القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ومن العقود لأساسية في المغرب التي تنظم حياة التجارة في هذا البلد كما يلعب التاجر دور مهما في بنية هذا العقد لذلك إرتأينا الي التطرق الي مفهوم التاجر وإكتسابه الصفة التجارية وروطها  




اكتساب الشخص صفة تاجر

 مفهوم التاجر و تمييزه عن غيره: نتطرق الى نظرتين:


1- النظرية الشخصية : 

ان هذه النظرية تجعل التاجر اساس قيام القانون التجاري لذلك فهي تحكم طبقة التجار في اعمالهم التجارية في حين لا تخضع لقواعده غير التجار و لو قامو باعمال تعتبر تجارية أي ان العمل التجاري كل عمل يباشره التاجر و لو مارسوا عملا غير تجاريا.

و قد نشأت هذه النظرية في ظل نظام الطوائف الذي كان سائدا قبل التورة الفرنسية اذ كان القانون خاصا بظائفة معينة من التجار و اذا كان لهذه الطائفة الفضل تاسيس اعراف و عادات تجارية اصبحت فما بعد قواعد قانونية فان اعتمادها على النظرية الشخصية و كذلك عدم دقتها في وضع معيار للتمييز بين التاجر و غير التاجر اضافة الى احتكارها للاعمال التجارية ادي الى تدخل الدولة من اجل الغاء نظام الطوائف .

2- النظرية الموضوعية :

 بالغاء نظام الطوائف قاون 17 يونيو 1791 و المعروف بقانون "شابتيه loi de chapeteir و كذلك ما دعت اليه الثورة الفرنسية من تحقيق للمساواة بين الجميع و تقرير مبدأ الحرية في المجال التجاري . ظهرت النظرية الموضوعية او المادية و التي تجعل الاعمال التجارية هي اساس القانون التجاري و بغض النظر عن الشخص القائم بها و عليه فالعمل المدني يبقى كذلك و لو قام به تاجر اي انه لا يخضع لقواعد القانون التجاري كما ان اي شخص القايم بعمل تجاري و الخضوع لاحكامه رغم انه ليس بتاجر . و اذا كانت الموضوعية التي جاءت عكس سابقتها تتلاءم اكثر مع فكرة المساواة بين الافراد و كذلك تحقيق مبدأ حرية التجارة فانها عاجزة عن وضع معيار للتمييز بين العمل التجاري و المدني و كما ان اتخاد الاعمال التجارية اساسا للقانون التجاري يتطلب وضع قائمة بهذه الاعمال بشكل مسبق الامر الذي كان يصعب تحقيقه في ظل التطور الذي تعرفه الحياة الاقتصادية و بالتالي معرفة الاعمال التي قد تصاحب هذا التطور .

3- موقف المشرع المغربي من النظريتين :

ان الاعماد على النظرية الشخصية و كذا الموضوعية يعتبر ضروريا بالنسبة لكل تشريع تجاري لأنها تكملان بعضهما فالقاون التجاري هو قانون التاجر و الاعمال التجارية .

و المشرع المغربي يأخد بالنظريتين معا و أن كان هناك تفاوت في تغليب احداهما على الاخرى و عليه فالمشرع المغربي ينص من خلال المادة الاولى من موضنة التجارة على انه "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية و التجار "الا انه يركز على صفة التاجر اكثر من العمل التجاري من خلال المادتين السادسة و السابعة و تشير من خلالها الى كيفية اكتساب صفة التاجر و ضرورة احترام مقتضيات القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و غيرها من الاحكام .
و على العموم فان المشرع المغربي ان كان يركز على النظرية الشخصية فهذا لا يعني استبعاده للنظرية الموضوعية بل ان يأخذ بها لتحقيق التكامل بين النظريتين من خلال اشاؤته التجارية الشكلية ( المادة9 ) و المختلطة (المادة 4 ) و التبعية ( المادة 10 ) مدونة التجارة .

الفرع التاني: شروط اكتساب صفة تاجر

القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية

لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.


 اثر حكم الترشيد :

ادا حصل القاصر على حكم بالترشيد فيكون في حكم الراشد في جميع التزاماته و تصرفاته التجارية

2- القاصر لالمأدون بالاتجار

أ‌- مصدر الادن: م 226 م أ نصت انه يمكن للولي ان يأدن للصغير المميز الدي اتم 12 سنة كاملة بادارة جزء من أمواله على سبيل الاختبار و التاجربة و يصدر كدلك القاضي الادن بناء على طلب الوصي او المقدم او الصغير المميز، و في هده الحالة يكون القاصر كامل الاهلية في ما ادن له فقط بشرط تقييد الادن في السجل التجاري,
ب‌- امكانية الغاء الادن: م 227 للقاضي الغاء الادن تلقائيا او بطلب من الوصي او المقدم او النيابة العامة ادا تبين سوء تدبيره كما يحق للولي أيضا نفس الشيء فيعود القاصر لوضعه الاصلي و هو المنع من مزاولة التجارة.
الفقرة التانية، وجود الشخص في حالىة التنافي او المنع او السقوط:

1- حالة المنع او التنافي

القانون يمنع بعض الاشخاص من ممارسة التجارة بسبب وجودهم في وظائف عمومية او مهن حرة كالمحاماة و الطب و الهندسة لحماية هده الوظائف من التأثير السلبي لجمع بين مهنتين و كدا تطلب النشاط التجاري لجهد و تفرغ ينتج عنه الاخلال بالوظيفة او التأثير على هدا النشاط سلبا لاعتماده على المضاربة و تحقيق الارباح و المنافسة

2- حالة السقوط: 

هي الحالة التي تسقط فيها الاهلية التجارية عن الشخص الدي صدر في حقه حكم بالادانة لارتكابه لجريمة التفالس و كل الافعال المنافية لاعراف التجارة م 723 م ت ، مسايرة للتوجه الحديث الدي يعتمد الاخلاق الحسنة تحت ةطائلة سقوط الاهلية التجارية، لكن المادة 11 م ت لا تعتد بهدا السقوط و تعتبر من سقطت عنه الاهاية تاجرا و مسؤول تجاريا عن أي ضرر يحدث للغير المتعامل معه عاى اساس انه تاجر ودلك حفاظا على الثقة و الائتمان لكونهما عماد التجارة و الاعمال ، اضافة لعقوبات تاديبية للشخص المخالف للمنع

المطلب التاني: الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي:

الشخص المعنوي يكتسب صفة التاجر بحسب:

1- بحسب الغرض او الموضوع: 

أ‌- شركة المحاصة: 

شركة خفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تخضع للقيد في السجل التجاري، لا تكون تجارية الا ادا كانت تزاول نشاطا تجاريا على سبيل الاعتياد او الاحتراف.

ب‌- المجموعات دات النفع الاقتصادي:

 تكتسب الشخصية المعنوية تكتسب صفة تاجر بحسب غرضها و ليس بحسب شكلها بمعنى ان تمارس نشاطا دو طابع تجاري على سبيل الاعتياد او الاحتراف سواء كان اعضاؤها تجار ام لا م 5 م ت
ت‌- المقاولة: لم يعترفها لها المشرع بالشخصية المعنوية ما لم تتخد شكل شركة و بالتالي فدمتها من دمة صاحبها

2- بحسب الشكل:

 تكون تجارية بحسب الشكل كل من شركات المساهمة و المسؤولية المحدودة و التضامن و التوصية بنوعيها "البسيطة و بالاسهم" حتى و لو كان غرضها مدنيا و لا يشترط التجارة للشركاء فيكفي للصفة التجارية للشركة.

المبحث التاني : الشروط الخاصة بالنشاط التجاري: 

بعد الشروط اعلاه لصفة التاجر لابد اولا من ان يكون الشخص يزاول عملا دات صبغة تجارية تانيا ان يزاول هدا العمل بشكل مستمر على سبيل الاعتياد و الاحتراف ثالثا ان يزاول هدا العمل بشكل مستقل باسمه لحسابه الخاص

1- مزاولة النشاط التجاري: العمل التجاري هو ما نص عليه ق ت :

المادة 6 :

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 - شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

2 - اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛

3 - شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

4 - التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛

5 - النشاط الصناعي أو الحرفي؛

6 - النقل؛

7 - البنك و القرض و المعاملات المالية؛

8 - عملية التامين بالأقساط الثابتة؛

9 - السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛

10 - استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛

11 - الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛

12 - البناء و الأشغال العمومية؛

13 - مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛

14 - التزويد بالمواد و الخدمات؛

15 - تنظيم الملاهي العمومية؛

16 - البيع بالمزاد العلني؛

17 - توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛

18 - البريد و المواصلات.

المادة 7 تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 - كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛

2 - كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.ذ

المادة 8 تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.

المادة 9 يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :

- الكمبيالة؛

- السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة 10 تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك."تسمى الاعمال التجارية بالتبعية فلا تعطي للشخص صفة التاجر و انما التاجر عند ممارسته لها يضفي عليها صفة التجارية فلا ىتعتبر تجارية 
المادة 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

2- اعتياد و احتراف العمل التجاري: 

أ‌- الاحتراف: 

مباشرة العمل التجاري بصفة مستمرة و متكررة و منتظمة و على وجه الدوام قصد الربح فتنشأ عن دلك حرفة او مقاولةو فقهيا يشترط ان يكون هدا العمل مهنته الرئيسية التي يسترزق منها

ب‌- الاعتياد: 

لا يرقى الى درجة الاحتراف و ان كان يعتمد على التكرار الا انه يعتمد عليه في رزقه مثلا فلاح المهنة الا انه يقوم بشراء محصولات من الفلاحين الاخرين لبيعها فلا يكون محترفا النشاط التجاري لكن يكون تاجرا حسب ق ت للممارسة الاعتيادية لهدا النشاط، و هدا الاعتياد يصعب تحديده فلم يكن جدوى لدكره

ت‌- العمل التجاري العرضي او المنفرد:

 عكس الاحتراف و التكرار المشرع لم يعترف لهدا النوع اكسابه لصفة التاجرلانه لا يتطلب تفرعا و لا يدر ربحا و لا يستلزم التكرار
اما تجار الممنوعات فاختلف الفقه في اضفاء صفة التاجر عليهم من انكرها تماما و من الاجتهاد ان يضفي عليه الصفة حماية المتعاملين معهم من التجار في غير الممنوع، و حفاظا على حقةق الغير و الدولة

المبحث الثالث: النشاط التجاري بصفة مستقلة: 

دكرنا ان صفة التاجر يكتسبها الشخص لمزاولته للتجارة لحسابه الخاص رغبة في تحمل مسؤولية تصرفاته و الارباح و الخسارة اما من ينوب عن شخص في الممارسة لا يعامله القانون كتاجر انما اجير عند التاجر وسبب دلك اعتماد التجارة على الائتمان و هو عنصر شخصي بطبيعته يتحمله الشخص القائم بالتصرف.

المطلب الرابع: الترخيص لبعض الانشطة: 

تتوقف ممارسة بعض الانشطة التجارية على الحصول على الادن المسبق من الادارة من النشطة لا على سبيل الحصر:
 رخص استغلال المقالع تمنح من وزارة التجهيز
 رخص استغلال المناجم من وزارة الطاقة و المعادن
 رخص النقل من وزارة التجهيز
 الصيدلة من الامانة العامة للحكومة 
هده التراخيص للمراقبة و التنظيم و لا يعني عدم تطبيق القانون على غير المرخص له دائما حفاظا على حقوق العامة و الخاصة.


إرسال تعليق

القراء الأعزاء، يمكنكم التعليق على جميع المواضيع بحرية تامة، بشرط إحترام رأي الاخر وعدم الإساءة اليه وشكر جزيلا