القانون او التشريع مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم سلوك الفرد داخل المجتمع لذلك فهي غير ثابثة نظر لتطور المفرد ومواكبته للحداثة وذالك يستوجب تحديث بعض القوانين وتغير بنودها كلها او بعضها وهو ما يسمى بالمستجد ...
مستجدات الفصلين 38 و39 من من قانون المسطرة المدنية...
قراءة في الفصل 38 من ق م م :
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرع المغربي وسع من إمكانية التبليغ، حيث لم يعد يحدد مكانا للتبليغ الشخصي لا يكون هذا الأخير صحيحا إلا فيه، بل أصبح يلتفت فقط إلى المبلغ إليه وعما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا، فمتى كان الشخص نفسه كان التبليغ صحيحا سواء تم في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر وبالتالي لم يعد المكلف بالتبليغ ملزما ببيان مكانه ما دام أن مكان التبليغ لم يعدد يحدده المشرع في مكان دون آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخصا آخر فلا بد من التأكد مما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله وحتى في الموطن المختار4.
إن التبليغ إلى المعني بالأمر شخصيا يعد أكثر الطرق ضمانة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من هذه العملية سواء على مستوى العلم اليقيني للمبلغ إليه بمضمون الإجراءات والاستدعاء أو على مستوى الدقة والسرعة في تنفيذ هذه العملية5.
ويتعين على المكلف بالتبليغ أن يتأكد من هوية الطرف المعني بالأمر حتى يكون التبليغ سليم6
ويتعين على المكلف بالتبليغ أن يتأكد من هوية الطرف المعني بالأمر حتى يكون التبليغ سليم6
جدير بالذكر أن المشرع المغربي كان يعتمد الموطن المختار محلا للتبليغ لبدء احتساب أجل الطعن بالاستئناف في تبليغ الأحكام القضائية، إذ تنص المادة 134 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : '' ... يبتدأ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا في القانون ''، وأصبح المشرع يقر التبليغ بالموطن المختار حتى بالنسبة للاستدعاءات، ينص الفصل 38 ق م م '' يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار ''
وأضاف المشرع في تعديل 2011 7محل العمل كمكان للتبليغ إلى جانب أي مكان آخر يوجد فيه المعني، والواقع أن الإضافة المذكورة فيها ضمانة لإيصال التبليغ ما دام أن الشخص يكون ملزما بالحضور إلى محل عمله، ومع ذلك فالأمر لا يخلوا من بعض السلبيات8.
المطلب الثاني: قراءة في الفصل 39 من ق.م.م
لقد عدل المشرع الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م وبعد أن كانت تتضمن ما يلي "إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في شهادة التسليم التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر" أصبح الفصل كما يلي ." إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر"
غير أن الإشكال الذي تطرحه هذه الطريقة هو ماذا إذا لم ير المراد تبليغه هذا الإشهار؟
بغض النظر عن هذا الاشكال فان صياغة الفصل الجديد لم توضح بالتحديد البيانات الواجب تضمينها في هذا الاشعار .
بالاضافة الى أن الفقرة تضمنت حشوا وإطنابا لا طائل منه وذلك بالإشارة إلى الموطن ومحل الإقامة رغم أن المشرع لم يستعمل محل الإقامة عند الإشارة في المادة 38 إلى أماكن التبليغ وذلك لسبب معقول وهو أن الموطن أهم من محل الإقامة9.
وعلى العموم فان اشكالية مثل اشكالية التبليغ لطالما تجادبت أطرافها مناقشات وطرحت بشأنها العديد من التساؤلات وغم المحاولات الجادة لتجاوز هاته الاشكالات فيبقى التبليغ مجالا مسريا شائكا يعيق في كثير من الأحيان سير الدعاوى ويقلل من النجاعة القضائية ولعل هذا ما عبر عنه السيد وزير العدل مصطفى الرميد بقوله" أن إشكالية البطء في تصفية القضايا أمام المحاكم ترجع أسبابها أساسا إلى إشكالات التبليغ، فبالرغم من تنوع وسائل هذا الأخير وتعدد آلياته من أجل الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا، فإن مشاكله وإشكالياته ما فتئت تطبع مسار معالجة القضايا أمام المحاكم وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية بشكل عام.
إرسال تعليق
0 التعليقات
القراء الأعزاء، يمكنكم التعليق على جميع المواضيع بحرية تامة، بشرط إحترام رأي الاخر وعدم الإساءة اليه وشكر جزيلا