مفهوم القانون الجنائي :
عرف المشرع المغربي القانون الجنائي طبقا للفصل 110 من القانون الجنائي :” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.انطلاقل من الفصل اعلاه يتضح القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التيتضبط فيها الدولة الافعال المجرمة وعقوباتها,وهو مايحمله مسؤولية التصدي لكلفعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي
اهمية القانون الجنائي واهدافه:
تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما انا قواعد امرةتصبو إلى اهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي اذ القانون الجنائي فرعمن القانون العامويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاض على كيان الدولةوعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والاسرة والجماعةاما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلكعن طريق
مؤ سسات سياسية وتقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلكالقواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هذا الدور
نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية:
1) من حيث الزمان : تسري قواعد القانون الجديد فوريا على جميع الوقائع الجنائيةالتي لم يفصل في شأنها حكم، ما لم يكن القانون القديمأصلح للمتهم مثل نقلاختصاص و زيادة مدة التقادم وإلغاء بعض أوجه الطعن
2) من حيث المكان : يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ الإقليمية ) تأكيدالسيادتها، حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي، ولا يطبقبالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة. ومع ذلك فهناكتعون قضائي دولي يظهر في الاتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين الإجرائيةالوطنية لنصوص تسمح بالاعتراف بالإجراءات الأجنبيةالجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا - ''النيابة العامة''الدعوى العمومية : هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاءعلى المجرم بإتباع إجراءات دقيقةومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية وم ا رقبتها حتى نهايتها .النيابة العامة : مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل - الطرفالشريف - القضاء الواقف )
النيابة العامة وصلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية:
للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أنتسحبها بعد أن قامت بتحريكها بالتخلى عن متابعتها أو مراقبتها .طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة :-
ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي : المخالفات الضبطية المعاقبة بغرامة .
- الإستدعاء المباشر أمام المحكمة : المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غيرمعتقلين.
- ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي : الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبدوالجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا .
- العرض المباشر للمتهم على الجلسة :الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبهاالضمانات الكافية للحضور
-الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
مسؤولية أعضاء النيابة العامة :
المسؤولية الجنائية : يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية (الارتشاء مقابل حفظ الدعوى ).
المسؤولية المدنية: (التعويض عن الأض ا رر التي لحقت المتضرر ) لا يتحملهابمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية، حتى ولو انتهت الخصومة إلىالتبرئة أو الإعفاء .المسؤولية التأديبية : (الحرمان من الترقية – النقل ... ) لا يتحملها إذا ترك المتابعةأو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا . يتحملها إذا خالف تعليماتالرؤساء المتعلقة بإجراءات الخصومة .
خصائص النيابة العامة :
1) صفة الوحدة : أي عضو من أعضاء النيابة العامة في محكمة من نفس النوعوالدرجة يمكنه أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض غيره منالأعضاء .
2) صفة الإستقلالية : - عن الخصوم:للنيابة العامة سلطة تقديرية فيتحريك الدعوى العمومية .- عن المحكمة: ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابةالعامة، ما لم يجيز لها ذلكصرا حة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوقالدفاع .- عن الإدارة: أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتعبها باقي الموظفين، وتابعيتهملوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية .
3) صفة عدم المسؤولية : التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض .
4) صفة عدم القابلية للتجريح : ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحيةأعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية .
5) صفة التدرج الرئاسي : يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليماترئيسه المتعلقة بإجراءات الخصومة، والتي تعتبر صحيحة رغمالمخالفة .
6) صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية : تحرك الدعوى ← طرف أصلي ←ليس لها أن تتنازل + حظوره إجراءات المحاكمة ملزم، والا يكلف رئيس المحكمةأحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، والا فالحكم يكون عرضة للنقض .
7) صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها : إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمةبتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمةلمطالبها، وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكومعليه أو التخفيف عليه بأن تطعن في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح .
أسباب سقوط الدعوى العمومية على سبيل الحصر :
موت المتهم :
• إذا علمت به النيابة العامة قبل تحريك الدعوى، لا تتابع المتوفىوتتابع المساهمون والمشاركون معه .
• إذا لم تعلم به وحركت الدعوى :حركت الدعوى .
• لم تعلم به وأصدرت حكما بالإدانة: حكمها هذا يعد معدوما .
• إذا توفي بعد صدورحكم غير قابل للطعن وكانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد، هذا الحكم يسقط بدوره .
▪ الوفاة تسقط بها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية .
تقادم الدعوى العمومية :
تعريف التقادم : واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء مناقتراف الجريمة دون مباشرة أي إجراء ضد مرتكبهابقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب، فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منهصفته الإجرامية فأصبح لا عقاب عليه .مدة التقادم :
قاعدة عامة :
- الجناية: 20 سنة
- الجنحة: 5 سنوات
- المخالفة: سنتين
الوصف القانوني الذي يعتد به هنا هو الذي تقرره آخر محكمة تنظر في الخصومة .استثناءات مثلا :
- الجرائم التي يتضمنها قانون الصحافة: سنة .
- الفرار والعصيان مع الإلتجاء إلى الخارج زمن الحرب: لا مانع من عدم إعمالالتقادم
.بدء سريان التقادم : مدة (ميلادي) كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة مالم ينصالقانون على خلاف ذلك .
- الجرائم الوقتية أو الفورية: اليوم الموالي لارتكابها، بغض النظر عن استمرارآثارها
- الجرائم المتتالية المتتابعة في الزمان: اليوم الموالي ليوم آخر فعل .
- الجرائم المستمرة: وضع حد لنشاط الاجرامي من تلقاء نفسه أو لسبب خارجي عنه- الجرائم الإعتيادية: اليوم الأول لثاني فعل .
انقطاع التقادم : ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة تنجزهالسلطة القضائية أو تأمر به، فيعتبر ما مضى منها كأنلم يكن وتبتدئ مدة تقادم جديدة كاملة، تبتدئ من آخر إجراء،
التحقيق الاعدادي والنهائي :
- التحقيق الإعدادي: كاستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق، أو إصدار أمربإيداعه في السجن، والإستماع إلى الشهود .
- التحقيق النهائي: كمناقشة القضية في جلسة المحاكمة، أو إحالة من المحكمةالجنائية إلى المحكمة المدنيةالمختصة ...
- المتابعة: كاستدعاء المتهم أمام المحكمة مباشرة من قبل النيابة العامة أو التماسالتحقيق في الجريمة الموجه لقاضي التحقيق، والأوامر الصادرة عن وكيل الملك أوالوكيل العام للملك وضابط الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في جريمة معينة،الطعون التي تمارسها النيابة العامة ضد الأوامر التي يصدرها قاضيالتحقيق والمحكمة .
اجراءات القاطعة للتقادم :
- الإجراءات التي تبادر بها الضابطة القضائية تلقائيا .
- الإجراءات التي يقوم بها المتضرر(الإشتكاء- الإستدعاء المباشر ) أو المتهم بنفسهوقف التقادم :الحالة التي يتوقف فيها سريان التقادم المقرر للجريمة لوجود عائقمادي أو قانوني، فإن هو ا زل، عاد التقادم للسريانباستكمال المدة بجمع المادتين .الله الموفق...
إرسال تعليق
0 التعليقات
القراء الأعزاء، يمكنكم التعليق على جميع المواضيع بحرية تامة، بشرط إحترام رأي الاخر وعدم الإساءة اليه وشكر جزيلا